Nayef Al-Naama Law Firm

القضاء

السلطة القضائية

تُناط السلطة القضائية بالمحاكم وفقاً لأحكام الدستور؛ وتصدر الأحكام القضائية باسم الأمير. تنص المادة 129 من الدستور على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة؛ وإن شرف القضاء، ونزاهته، وحياد القضاة تعتبر ضماناً للحقوق والحريات. السلطة القضائية مستقلة وتناط بالمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها. تصدر المحاكم أحكامها وفقاً للقانون. القضاة مستقلون، ليسوا خاضعين لأي سلطة في ممارسة وظائفهم القضائية كما ينص عليه القانون؛ ولا يُسمح بأي تدخل في إجراءات المحكمة ومسار العدالة. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة، لمصلحة النظام العام أو الآداب العامة، عقدها سراً. في جميع الحالات، يتم إصدار الأحكام في جلسة علنية.

لا يخضع القضاة للإقالة من مناصبهم إلا في الحالات المحددة بالقانون. يحدد هذا القانون أيضاً القواعد والمسائل التأديبية المطبقة على القضاة. حق التقاضي لا ينتهك ويضمن للجميع. يحدد القانون الإجراءات وطرق ممارسة هذا الحق. تكون السلطة القضائية بمجلس أعلى للإشراف على حسن سير عمل المحاكم وأجهزة الدعم الخاصة بها. يحدد القانون تكوين المجلس واختصاصاته ووظائفه. يحدد القانون الهيئة المختصة المكلفة بتسوية المنازعات الإدارية ويحدد هيكلها وطريقة أداء وظائفها. يحدد القانون الهيئة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويحدد اختصاصاتها وطرق الطعن والإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه الهيئة. كما يحدد الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية.

 

النيابة العامة

تقوم النيابة العامة برفع الدعاوى العامة باسم الشعب، وتشرف على إنفاذ القانون وتضمن تنفيذ القوانين الجنائية. يحدد القانون الشروط والضمانات المتعلقة بالموظفين الذين يقومون بهذه المهام.

القضاء

يحدد قانون السلطة القضائية، الصادر في عام 2003، الطريقة التي تؤدي بها المحاكم دورها في المجتمع. ينص على أن القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا في الحالات المحددة بالقانون؛ واستقلال القضاء لا يمكن انتهاكه ويحميه القانون من تدخل السلطات الأخرى.

تنقسم المحاكم إلى الفئات التالية:

تقوم كل محكمة بالنظر في القضايا المحالة إليها وفقاً للقانون. يمكن تشكيل محاكم ابتدائية أخرى في مدن أخرى بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

تم اتخاذ القرارات التالية بشأن تنظيم وظائف القضاء:

المجلس الأعلى للقضاء

تأسس المجلس الأعلى للقضاء في عام 1999 لضمان استقلال القضاء. يقوم بأداء الوظائف التالية:

رئاسة المحاكم القضائية

يتم تعيين رئيس للمحاكم القضائية للقيام بالوظائف التالية:

1- تنظيم العمل القضائي في المحاكم وتوزيع المهام بين القضاة.

2- تكليف أي من قضاة المحاكم القضائية بالقيام بمهام أي قاضٍ آخر في هذه المحاكم على أساس مؤقت.

3- اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات التأديبية ضد موظفي المحاكم القضائية وفقاً لقانون الخدمة المدنية العامة.

يكون رئيس المحاكم القضائية هو المسؤول الوحيد الذي يرفع التقارير إلى وزير العدل فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية الإدارية والمالية، شؤون الإشراف والتفتيش في المحاكم، بالإضافة إلى الإشراف على سلوك القضاة وإدارة شؤونهم المالية والإدارية والتفتيش عليها.

رئاسة المحاكم الشرعية

1- تتكون الرئاسة من الوحدات الإدارية الرئيسية التالية:

2- المحكمة الشرعية الابتدائية التي تضم الدوائر التالية:

3- الشؤون الإدارية والمالية

4- المكتب الفني

5- مكتب التفتيش القضائي

أبرز الإنجازات في مجال القضاء:

تنظيم منتديين قضائيين: الأول في عام 2002 تحت عنوان “العدالة للجميع” والثاني في عام 2002 تحت عنوان “دور الخبراء في تسوية المنازعات – حدود وضوابط هذا الدور”.