القضاء
السلطة القضائية
تُناط السلطة القضائية بالمحاكم وفقاً لأحكام الدستور؛ وتصدر الأحكام القضائية باسم الأمير. تنص المادة 129 من الدستور على أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة؛ وإن شرف القضاء، ونزاهته، وحياد القضاة تعتبر ضماناً للحقوق والحريات. السلطة القضائية مستقلة وتناط بالمحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها. تصدر المحاكم أحكامها وفقاً للقانون. القضاة مستقلون، ليسوا خاضعين لأي سلطة في ممارسة وظائفهم القضائية كما ينص عليه القانون؛ ولا يُسمح بأي تدخل في إجراءات المحكمة ومسار العدالة. جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة، لمصلحة النظام العام أو الآداب العامة، عقدها سراً. في جميع الحالات، يتم إصدار الأحكام في جلسة علنية.
لا يخضع القضاة للإقالة من مناصبهم إلا في الحالات المحددة بالقانون. يحدد هذا القانون أيضاً القواعد والمسائل التأديبية المطبقة على القضاة. حق التقاضي لا ينتهك ويضمن للجميع. يحدد القانون الإجراءات وطرق ممارسة هذا الحق. تكون السلطة القضائية بمجلس أعلى للإشراف على حسن سير عمل المحاكم وأجهزة الدعم الخاصة بها. يحدد القانون تكوين المجلس واختصاصاته ووظائفه. يحدد القانون الهيئة المختصة المكلفة بتسوية المنازعات الإدارية ويحدد هيكلها وطريقة أداء وظائفها. يحدد القانون الهيئة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويحدد اختصاصاتها وطرق الطعن والإجراءات الواجب اتباعها أمام هذه الهيئة. كما يحدد الآثار المترتبة على الحكم بعدم الدستورية.
النيابة العامة
تقوم النيابة العامة برفع الدعاوى العامة باسم الشعب، وتشرف على إنفاذ القانون وتضمن تنفيذ القوانين الجنائية. يحدد القانون الشروط والضمانات المتعلقة بالموظفين الذين يقومون بهذه المهام.
القضاء
يحدد قانون السلطة القضائية، الصادر في عام 2003، الطريقة التي تؤدي بها المحاكم دورها في المجتمع. ينص على أن القضاة مستقلون ولا يجوز عزلهم من مناصبهم إلا في الحالات المحددة بالقانون؛ واستقلال القضاء لا يمكن انتهاكه ويحميه القانون من تدخل السلطات الأخرى.
تنقسم المحاكم إلى الفئات التالية:
- محكمة التمييز: تتضمن دوائر للنظر في قضايا الطعن في الأحكام والإجراءات القانونية.
- محكمة الاستئناف: مسؤولة عن النظر في الاستئنافات المقدمة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الحدود والقصاص والقضايا الجنائية والمدنية والتجارية، الأحوال الشخصية، الميراث، المنازعات الإدارية وغيرها من القضايا.
- المحكمة الابتدائية: تتضمن دوائر للنظر في قضايا الحدود والقصاص والقضايا الجنائية والمدنية والتجارية، الأحوال الشخصية، الميراث، المنازعات الإدارية وغيرها من القضايا.
تقوم كل محكمة بالنظر في القضايا المحالة إليها وفقاً للقانون. يمكن تشكيل محاكم ابتدائية أخرى في مدن أخرى بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.
تم اتخاذ القرارات التالية بشأن تنظيم وظائف القضاء:
- قرار رقم (1) لسنة 2002 بإدخال دائرة العمال في المحكمة المدنية العليا للنظر في القضايا المقدمة من العمال للمطالبة بالحقوق المنصوص عليها في عقود عملهم.
- قرار رقم (62) لسنة 2002 لرئيس المحاكم القضائية بإدخال دائرة رابعة في محاكم الاستئناف للنظر في جميع الاستئنافات على الأحكام في الجرائم الكبرى.
- تشكيل لجنة لقبول وتصنيف الخبراء أمام المحاكم القضائية.
- الموافقة على شروط تسجيل الخبراء المحاسبين أمام المحاكم القضائية.
- تشكيل لجنة ممثلي المحاكم القضائية في المشروع الوطني لتطوير الخدمات العامة في الدولة.
- إدخال دائرة سابعة في المحكمة الجنائية الدنيا متخصصة في قضايا البحث والمتابعة.
- إنشاء مركز معلومات في المحاكم القضائية؛ تطوير عدة قواعد بيانات حول الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة المختلفة وإعداد نظام إداري ومالي ومحاسبي خاص بإدارة الشؤون الإدارية والمالية.
- إصدار قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 الذي ينص على إدخال هيئات جديدة مثل محكمة التمييز، التي ستكمل الهرمية القضائية في الدولة. سيتم إدخال مكتب فني، ودائرة للتفتيش القضائي وبعض الهيئات الأخرى لأول مرة بعد إنشاء هذه المحكمة.
المجلس الأعلى للقضاء
تأسس المجلس الأعلى للقضاء في عام 1999 لضمان استقلال القضاء. يقوم بأداء الوظائف التالية:
- إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة لتطوير النظام القضائي.
- إبداء الرأي في تعيين وترقية ونقل وإعارة وتقاعد القضاة وفقاً للقانون.
- البت في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة، حيث يكون قرار المجلس نهائياً.
- أداء المهام الأخرى المنوطة به بموجب أي قانون آخر، بالإضافة إلى الأمور التي يقرر رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفعها إلى المجلس.
رئاسة المحاكم القضائية
يتم تعيين رئيس للمحاكم القضائية للقيام بالوظائف التالية:
1- تنظيم العمل القضائي في المحاكم وتوزيع المهام بين القضاة.
2- تكليف أي من قضاة المحاكم القضائية بالقيام بمهام أي قاضٍ آخر في هذه المحاكم على أساس مؤقت.
3- اتخاذ القرارات المتعلقة بالإجراءات التأديبية ضد موظفي المحاكم القضائية وفقاً لقانون الخدمة المدنية العامة.
يكون رئيس المحاكم القضائية هو المسؤول الوحيد الذي يرفع التقارير إلى وزير العدل فيما يتعلق بالجوانب التنظيمية الإدارية والمالية، شؤون الإشراف والتفتيش في المحاكم، بالإضافة إلى الإشراف على سلوك القضاة وإدارة شؤونهم المالية والإدارية والتفتيش عليها.
رئاسة المحاكم الشرعية
1- تتكون الرئاسة من الوحدات الإدارية الرئيسية التالية:
- الدائرة الأولى
- الدائرة الثانية
2- المحكمة الشرعية الابتدائية التي تضم الدوائر التالية:
- شؤون الزوجية والحقوق
- الجرائم الكبرى والأحكام الشرعية (الحدود)
- التركات
- أرشيف الشريعة
- تنفيذ الأحكام
3- الشؤون الإدارية والمالية
4- المكتب الفني
5- مكتب التفتيش القضائي
أبرز الإنجازات في مجال القضاء:
تنظيم منتديين قضائيين: الأول في عام 2002 تحت عنوان “العدالة للجميع” والثاني في عام 2002 تحت عنوان “دور الخبراء في تسوية المنازعات – حدود وضوابط هذا الدور”.
- تعيين وتدريب عدد من القضاة القطريين.
- تنظيم دورات تدريبية للقضاة على استخدام الكمبيوتر ودورات للمساعدين والمعاونين القضائيين في معهد الدراسات القانونية لرفع كفاءتهم.
- افتتاح فرع لمركز الإرشاد الأسري في مقر المحاكم الشرعية لإحالة بعض قضايا الطلاق إليه لدراستها من قبل خبراء الفرع.
- البدء في تنفيذ أحكام قانون السلطة القضائية التي تنص على دمج المحاكم الشرعية والمحاكم القضائية في هيئة موحدة واحدة.
- تطوير برنامج التوثيق القضائي الإلكتروني لإدارة القضاء.